وقال « ح » وأصحابه : له القود في النفس ، وليس له القود في الجرح .
مسألة - 87 - : إذا قطع يد رجل ثمَّ قتله ، كان لولي الدم أن يقطع يده ثمَّ يقتله ، بدلالة ما قلناه في المسألة المتقدمة ( 1 ) ، وبه قال « ح » ، و « ش » .
وقال « ف » ، و « م » : ليس له القصاص في الطرف ، كما لو سرى إلى النفس .
مسألة - 88 - : إذا قطع يده ثمَّ قتله ، فولي الدم بالخيار بين أن يقتل ولا يقطع ، وبين أن يقطع ويقتل ، وبين أن يقطع ويعفو عن القتل ، فإذا فعل ذلك لم يجب عليه دية اليد التي قطعها ، لأنه لا دلالة على وجوب ذلك عليه ، وبه قال « ش » ، و « ف » ، و « م » .
وقال « ح » : إذا عفا بعد قطع اليد ، فعليه دية اليد التي قطعها .
مسألة - 89 - : إذا حلق لحية غيره ، فان نبتت كان عليه ثلث الدية ، وان لم تنبت كان عليه الدية . وقال جميع الفقهاء : ان نبتت فلا شيء عليه ، وان لم تنبت فقد مضى الخلاف فيه .
مسألة - 90 - : في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف ، وفي السفلى منهما ستمائة دينار ، وفي العليا أربعمائة . وقال جميع الفقهاء : هما سواء .
مسألة - 91 - : في إبهام اليد أو الرجل ثلث دية الرجل في أظهر الروايات وقال جميع الفقهاء : الأصابع كلها سواء ، وروى ذلك أصحابنا ( 2 ) .
مسألة - 92 - : في العين العوراء الدية كاملة ، إذا كانت خلقة أو ذهبت بأمر ( 3 ) من اللَّه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
مسألة - 93 - : في العين القائمة إذا خسفت ثلث ديتها صحيحة ، وبه قال زيد بن ثابت . وقال جميع الفقهاء : فيها الحكومة .
هامش
( 1 ) م : بدلالة ما تقدم .
( 2 ) م : أيضا أصحابنا .
( 3 ) د : أو بأمر .