تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
البصري ، والشعبي . وقال « ش » : هي أخماس ، عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة من جميع أسنان الزكاة ، وبه قال ابن مسعود ، والزهري ، وربيعة ، و « ك » ، والليث ، و « ر » ، وقال « ح » : هي أخماس أيضا فخالف في فصل ، فقال مكان بني لبون بني مخاض ، وبه قال النخعي ، و « د » ، و « ق » ، ورووه أيضا عن ابن مسعود . مسألة - 10 - : للدية ستة أصول على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة ، وعلى أهل الغنم ألف شاة ، وبه قال « ف » ، و « م » ، و « د » ، الا أنهم قالوا في الشاة : أنها ألفان . وقال « ح » : الدية لها ثلاثة أصول ، مائة من الإبل ، أو ألف دينار ، أو عشرة ألف درهم ، ولا يجعل الإعواز شرطا ، بل يكون بالخيار في تسليم أي الثلاثة شاء . وللش فيه قولان ، قال في القديم : الإبل مائة ، فان أعوز ( 1 ) ، انتقل إلى أصلين : ألف دينار ، أو اثنى عشر ألف درهم ، كل واحد منهما أصل ، فتكون الدية ثلاثة أصول ، الا أن للإبل مزية ، فإنها متى وجدت لم يعدل عنها ، وبه قال أبو بكر وعمر ، وأنس بن مالك ، وفي الفقهاء « ك » . وقال في الجديد : ان أعوز الإبل انتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار ، أو اثنى عشر ألف درهم ، فالدية الإبل ، والقيمة بدل عنها لا عن النفس . مسألة - 11 - : الموضحة هي التي توضح عظم الرأس حتى يظهر ، أو يقرع بالمرود إذا كان هناك دم لا يعلم الإيضاح حتى يقرع العظم المرود ، وفيها
هامش
( 1 ) م : أعوزت .