العينين الدية ، وما عدا هذه الأربعة فيها حكومة في جميع الجسد ، وبه قال علي عليه السلام .
وروي أن أبا بكر قضى في شعر الرأس بعشر من الإبل . وقضى زيد فيه بثلث الدية . وقال « ح » في الأربعة الدية ولم يفصل ، وفي الباقي حكومة ( 1 ) . وقال « ش » : ليس في شيء من الشعر دية ، وفي جميعه حكومة .
مسألة - 68 - : إذا جرح غيره ، ثمَّ ان المجروح قطع من موضع الجرح لحما ، فإن كان ميتا فلا بأس به ، والقود على الجاني بلا خلاف . وان قطع لحما حيا ، ثمَّ سرى إلى نفسه ، كان على الجاني القود ، وعلى أولياء المقتول أن يردوا نصف الدية على أولياء الجاني . وكذلك لو شارك السبع في قتل غيره أو جرحه غيره وجرح نفسه فمات .
ويدل على ذلك عموم ( 2 ) الأخبار التي وردت في أنه إذا اشترك جماعة في قتل واحد ، كان على جميعهم القود ، وعلى كل واحد منهم بالشرط الذي ذكرناه من رد الفضل ، ولم يفصلوا بين أن يكون الجماعة غير المجني عليه أو هو من جملتهم .
واختلف أصحاب « ش » فيمن قطع لحما حيا : أحدهما أن على الجاني القود . والأخر : لا قود عليه وعليه نصف الدية ، وفي شريك السبع والجارح نفسه بعد جراحه غيره أيضا قولان : أحدهما يجب عليه القود ، والأخر لا قود عليه ويلزمه نصف الدية .
مسألة - 69 - : في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الأصلية ، سواء قطعت مع الإصبع الأصلية ، أو قطعت مفردة .
وقال « ش » : ليس فيها شيء مقدر ، بل فيها حكومة . فإن أحدثت شيئا حين
هامش
( 1 ) م : الحكومة .
( 2 ) م : دليلنا عموم .