تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩

الاندمال ، لزمه ما بين كونه عبدا لا شين فيه ، وبين كونه عبدا به شين ، فينظركم ذلك من القيمة ، فيلزمه بمقدار ذلك من دية الحر . مسألة - 70 - : اليد الشلاء والإصبع الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة أو الإصبع الصحيحة ، وقال « ش » : فيها حكومة ولا مقدر فيها . مسألة - 71 - : إذا قطع أذن غيره قطعت إذنه ، فان أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت ، كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها . وقال « ش » : ليس له ذلك ، لكن يجب على الحاكم أن يجبره على قطعها ، لأنه حامل نجاسة لأنها بالبيتوتة صارت ميتة ، ولا يصح صلاته ما دامت هي معه . مسألة - 72 - : يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي الذي سلت ( 1 ) بيضتاه وبقي ذكره ، لعموم قوله تعالى « وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ » ( 2 ) وعموم الأخبار الواردة في ذلك ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » : لا قود عليه فيه ، لأنه لا منفعة فيه . مسألة - 73 - : في ذكر العنين ثلث الدية . وقال جميع الفقهاء : فيه الحكومة . مسألة - 74 - : في الخصيتين الدية بلا خلاف ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية عند جميع الفقهاء ، وروى أصحابنا أن في اليسرى منهما ثلثي الدية . مسألة - 75 - : إذا قطع طرف غيره ، ثمَّ اختلفا فقال الجاني : كان الطرف أشل ، فلا قود علي ولا دية كاملة . وقال المجني عليه : كان صحيحا ، فلي القود أو الدية كاملة . فإن كان الطرف ظاهرا مثل اليدين والرجلين والعينين والأنف وما أشبهها ، فالقول قول الجاني مع يمينه ، أو يقيم المجني عليه البينة . وان كان الطرف باطنا ، فالقول قول المجني عليه ، وبه قال « ش » نصا . وقال « ح » : القول قول الجاني ، وهو قوي .

هامش
( 2 ) سورة المائدة : 45 .
( 1 ) م : شلت .