والباضعة فيها بعيران ، والمتلاحمة فيها ثلاثة أبعر ، والسمحاق فيه أربعة أبعر ، وفي جميعها يثبت القصاص عندنا .
وقال جميع الفقهاء : لا قصاص في شيء من هذه ، ولا فيها شيء مقدر ، بل فيها الحكومة . وقال المزني : في الدامية القصاص . وقال أبو حامد الأسفرائني :
المتلاحمة يمكن فيها القصاص .
مسألة - 58 - : الموضحة فيها نصف العشر خمس من الإبل بلا خلاف ، وفيها القصاص أيضا بلا خلاف ، والهاشمة فيها عشر من الإبل ، والمنقلة فيها خمسة عشرة ( 1 ) ، والمأمومة والدامغة فيها ثلث الدية بلا خلاف أيضا ، وما فوق الموضحة لا قصاص فيها بلا خلاف ، ولا يجوز عندنا أن يوضح ويأخذ فاضل ما بينهما . وقال الفقهاء له : أن يوضح ويأخذ ما بين الشجتين .
مسألة - 59 - : إذا قطع يمين غيره ، قطعت يمينه بلا خلاف ، فإن لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا ، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى ، فإن لم يكن قطعت اليسرى ، وبه قال شريك .
وقال جميع الفقهاء : ان لم يكن له يمين سقط القصاص .
مسألة - 60 - : إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة إصبع ( 2 ) ، فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال وله دية اليد خمسون من الإبل ، وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبع قصاصا ويأخذ دية الإصبع ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : المجني عليه بالخيار بين أن يأخذ دية يد كاملة ويعفو ، وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبع ، ولا يأخذ دية الإصبع المفقودة .
مسألة - 61 - : إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة ، فلا قود عليه ، وبه قال جميع
هامش
( 1 ) م : خمس عشرة .
( 2 ) م : الأصابع .