تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

الفقهاء . وقال داود : له أخذ الصحيحة بالشلاء . مسألة - 62 - : إذا ثبت أنه لا قصاص فيها ، ففيها ثلث دية [ يد ] الصحيحة وقال باقي الفقهاء : فيها الحكومة . مسألة - 63 - : إذا قطع إصبع رجل ، فسرت إلى كفه ، فذهب ( 1 ) ثمَّ اندملت فعليه القصاص في الإصبع والكف ، بدلالة قوله تعالى « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » ( 2 ) وهذا قد اعتدى في الإصبع والكف ، وقوله تعالى « وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ » ( 3 ) . وقال « ش » : عليه القصاص في الإصبع دون الكف . وقال « ح » وأصحابه : لا قصاص عليه أصلا . مسألة - 64 - : إذا أوضح رأسه ، فذهب ضوء عينه ، كان عليه القصاص في الموضحة وضوء العين معا ، بدلالة ما قلناه في المسألة المتقدمة ، وهو ( 4 ) أحد قولي « ش » . والأخر أنه لا قصاص في الضوء مثل الكف . وقال « ح » : لا قصاص في الموضحة ولا في الضوء كقوله في الإصبع والكف . وقال ( 5 ) « ف » ، و « م » : لا يسقط القصاص في الموضحة بالسراية إلى الضوء . مسألة - 65 - : إذا قطع يد رجل ، كان للمجني عليه أن يقتص من الجاني في الحال والدم جار ، ولكنا نستحب له أن يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال

هامش
( 2 ) سورة البقرة : 194 .
( 3 ) سورة المائدة : 45 .
( 1 ) م : فذهب كقه . ( 4 ) م : بدلالة ما تقدم وهو . ( 5 ) م : ولا قصاص فيهما وقال أبو يوسف .