تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢

الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » ( 1 ) وهذه الإلزامات والمعارضات كثيرة فمن أرادها طلبها من مظانها . مسألة - 80 - « ج » : العول عندنا باطل ، وبه قال ابن عباس ، فإنه لم يعل المسائل ( 2 ) وأدخل النقص على البنات وبنات الابن والأخوات للأب والأم أو الأب وبه قال محمد بن الحنفية ، ورووه عن محمد بن علي الباقر عليهما السّلام ، وبه قال داود بن علي وأعالها جميع الفقهاء . يدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما روى الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عبيد بن مسعود أنه قال : التقيت أنا وزفر بن أوس النصري ، فقلنا : نمضي إلى ابن عباس فنتحدث عنه ، فمضينا وتحدثنا ، فكان مما نتحدث قال : سبحان اللَّه الذي ( 3 ) أحصى رمل عالج عددا جعل في المال نصفا ونصفا وثلثا ، ذهب النصفان بالمال فأين الثلث ؟ إنما جعل نصفا نصفا وأثلاثا وأرباعا وأيم اللَّه لو قدموا من قدمه اللَّه وأخروا من أخره اللَّه لما عالت الفريضة قط . قلت : من الذي قدمه اللَّه ؟ ومن الذي أخره اللَّه ؟ . قال : الذي أهبطه اللَّه من فرض إلى فرض ، فوالذي ( 4 ) قدمه اللَّه والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي ، فهو الذي أخره اللَّه ، فقلت : من أول من أعال الفرائض ؟ قال : عمر بن الخطاب . قلت : هلا أشدت ( 5 ) عليه ( 6 ) به ؟ قال : هبته وكان أمرا مهيبا .

هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 76 .
( 2 ) د : لم يعل السائل . ( 3 ) م : سبحان الذي . ( 4 ) م : فهو الذي . ( 5 ) م : قلت هلا أشرت عليه . ( 6 ) د : أشرت إليه .