تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
وقال الفقهاء : الباقي بينهما نصفين بالتعصيب ، وذهب عمر وابن مسعود إلى أن الأخ من الأم يسقط ، وبه قال شريح ، والحسن البصري ، وابن سيرين . مسألة - 82 - « ج » : الولاء لا يثبت به الميراث مع واحد ( 1 ) من ذوي الأنساب ، قريبا كان أو بعيدا ، ذا سهم كان أو غير ذي سهم ، عصبة كان أو غير عصبة أو من يأخذ بالرحم ، وعلى كل حال . وقال « ش » : إذا لم يكن عصبة مثل الابن أو الأب أو الجد أو العم وابن العم الذين يأخذون الكل بالتعصيب ، أو الذي يأخذ بالفرض والتعصيب ، مثل بنت وعم أو أخت ( 2 ) وعم أو بنت وأخ ، فإن المولى يرث . والمولى له حالتان : حالة يأخذ كل المال ، وحالة يأخذ النصف ، وذلك إذا كان معه واحد ممن يأخذ النصف مثل البنت والأخت والزوج ، فإن لم يكن مولى فعصبة المولى ، فإن لم يكن عصبة المولى فمولى المولى ، فإن لم يكن فعصبة مولى المولى ، فإن لم يكن عصبة مولى المولى فلبيت المال ( 3 ) . مسألة - 83 - « ج » : الولاء يجري مجرى النسب ، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد ، إلا الإخوة والأخوات من الأم ، أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما ، وفي أصحابنا من قال : انه لا يرث النساء من الولاء شيئا ، وإنما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة . وقال « ش » : أولى العصبات يقدم ، ثمَّ الأولى فالأولى بعد ذلك على ما ذكر في النسب سواء ، وعنده الابن أولى من الأب ، وأقوى منه بالتعصيب ، ثمَّ الأب أولى من الجد ، ثمَّ الجد أولى من الأخ ، ثمَّ الأخ أولى من ابن الأخ ، وابن الأخ
هامش
( 1 ) د : مع وجود واحد من ذوي الأنصاب « م » مع وجود أحد من ذوي الأنصاب . ( 2 ) م : وعم وأخت . ( 3 ) د : فلبنت المال .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 34 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي