أولى من العم ، والعم ( 1 ) من ابن العم ، وبه قال أكثر الفقهاء ، ولا يرث أحد من البنات ولا الأخوات مع الإخوة شيء .
وقال الشعبي ، و « ف » ، و « د » و ، « ق » : يكون للأب السدس ، والباقي يكون للابن كما يكون في النسب مثل ما نقول . وقال سفيان الثوري : يكون بينهما نصفين .
وكان طاوس يورث بنت المولى من مال مكاتبه .
يدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - قوله ( 2 ) عليه السّلام : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب . وفي النسب يكون للأب السدس والباقي للابن .
مسألة - 84 - « ج » : ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب ، وبه قال « ش » وأكثر الفقهاء . وقال شريح : يرث ابن الابن مع الابن .
مسألة - 85 - « ج » : المعتق إذا كانت امرأة ، فولاء مواليها لعصبتها دون ولدها ، سواء كانوا ( 3 ) ذكورا أو إناثا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
مسألة - 86 - « ج » : الجد والأخ يستويان ، وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال ، وهو أحد قولي « ش » ، وبه قال « ع » ، و « ف » ، و « م » ، و « د » ، و « ق » ، والقول الأخر : الأخ أولى وسقط الجد ، وبه قال « ك » .
وقال « ش » : الأقيس أن الأخ أولى ، ولولا الإجماع لقلت بإسقاط الجد مع الأخ في النسب ، لكن ذلك لم يقله أحد ، ولا إجماع في الولاء ، فلأجل هذا قلت بإسقاط الجد مع الأخ في الولاء .
وقال « ح » : الجد أولى من الأخ في الميراث بالنسب والولاء .
هامش
( 1 ) م : والعم أولى من ابن العم .
( 2 ) م : دليلنا قوله عليه السلام .
( 3 ) د : سواء كان ذكورا .