الجد أولى . والأخر الأخت أولى .
مسألة - 50 - : العم وابن العم والعصبة ( 1 ) يقومون مقام الأب في باب الحضانة بدلالة الآية ، ولما روى عمارة الجرمي ( 2 ) قال : خيرني علي بن أبي طالب عليه السّلام بين أمي وعمي ، وقال لأخ هو أصغر مني : وهذا لو بلغ مبلغ هذا الخيرية ، وهو أحد قولي « ش » . والثاني : لا حضانة لأحد من الذكور غير الأب والجد .
مسألة - 51 - : لا حضانة لأحد من العصبة مع الأم ، بدلالة الآية ، وهو أحد وجهي « ش » . والثاني : أنهم يقومون مقام الأب يكون الولد مع أمه حتى يبلغ ، ثمَّ يخير فإن كان ذكرا خيرناه بينهما وبين العم ( 3 ) وابن العم ومن كان من العصبات وان كان أنثى خيرناها بينهما ( 4 ) وبين كل عصبة محرم لها ، كالأخ وابن الأخ والعم فأما ابن العم فلا .
مسألة - 52 - : إذا اجتمع مع العصبة ذكر من ذوي الأرحام ، كالأخ للأم والخال والجد أبي الأم ، كان الأقرب أولى ، بدلالة الآية .
وقال « ش » : لا حضانة لهم بوجه ، لأنه لا حضانة فيه ولا قرابة له يرث بها .
مسألة - 53 - : إذا لم يكن عصبة وهناك خال وأخ لأم وأبو أم ، كان لهما الحضانة ، بدلالة الآية . وللش فيه وجهان ، أحدهما : لاحظ لهم فيها ، ويعود النظر فيه إلى الحاكم كالأجانب سواء ، لأنه لا حضانة ولا وارث ( 5 ) . وقال أبو إسحاق :
لهم الحضانة ، لأن الحضانة سقطت بوجود العصبة ، وإذا لم يكن عصبة فلهم الرحم
هامش
( 1 ) م : العم وابن العم وابن عم الأب والعصبة .
( 2 ) م : الحرمي .
( 3 ) م : خيرناه بينها وبين العم .
( 4 ) م : خيرناها بينها .
( 5 ) م : ولا ارث .