تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
مسألة - 38 - « ج » : إذا تزوجت الأم سقط حقها من حضانة الولد ، وبه قال « ح » ، و « ك » ، و « ش » . وقال الحسن البصري : لا يسقط حقها بالنكاح . ويدل على المسألة - بعد إجماع الفرقة - ما روي ( 1 ) أن امرأة قالت : يا رسول اللَّه ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حذاء ( 2 ) ، وان أباه طلقني وأراد ان ينزعه عني ، فقال لها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : أنت أحق به ما لم تنكحي . مسألة - 39 - : إذا طلقها زوجها ، عاد حقها من الحضانة ، لأن النبي عليه السّلام علق ذلك بالتزويج ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » : لا يعود ، لان النكاح أبطل حقها . إذا طلقها الزوج طلقة رجعية ، لم يعد حقها ، وان طلقها بائنا عاد ، بدلالة أن الرجعية تكون في حكم الزوجة ، وبه قال « ح » ، والمزني . وقال « ش » : يعود على كل حال . مسألة - 40 - : الأخت للأب أولى بالحضانة من الأخت للأم ، بدلالة أنها أولى بالميراث ، لان لها النصف ولهذه السدس ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : الأخت للأم ( 3 ) أولى ، وبه قال المزني ، وابن سريج ( 4 ) . مسألة - 41 - : الجدات أولى بالولد من الأخوات ، بدلالة ما ثبت ( 5 ) أن الأم أولى ، واسم الأم يقع على الجدة . وللش فيه قولان .
هامش
( 1 ) م : يدل على ذلك ما روى . ( 2 ) في الخلاف : حواء . ( 3 ) م : بالأم . ( 4 ) م : ابن شريح . ( 5 ) م : ما يثبت .