تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
مسألة - 35 - : البنت إذا كانت بالغة رشيدة ، يكره لها أن يفارق أمها حتى تتزوج ، ولا يجب ذلك عليها ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : يجب عليها أن لا يفارق أمها حتى تتزوج ويدخل بها . مسألة - 36 - « ج » : إذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه ، فإن كان طفلا لا يميز ، فهي أحق به بلا خلاف . وان كان طفلا يميز ، وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان ( 1 ) سنين فما فوقها إلى حد البلوغ ، فإن كان ذكرا ، فالأب أحق به ، وان كان أنثى ، فالأم أحق بها ( 2 ) ما لم يتزوج ، فان تزوجت فالأب أحق بها ، ووافقنا « ح » في الجارية . وقال في الغلام : الأم أحق به حتى يبلغ حدا يأكل ويشرب ويلبس بنفسه ، فيكون أبوه أحق به . وقال « ش » : مخير بين أبويه ، فإذا اختار أحدهما سلم إليه ، وبه قال علي عليه السّلام فيما رووه ، وعمر ، وأبو هريرة . وقال « ك » : ان كان جارية فأمها أحق بها حتى يبلغ وتتزوج ويدخل بها الزوج ، وان كان غلاما فأمه أحق به حتى يبلغ . مسألة - 37 - : الموضع الذي قلنا الأب ( 3 ) أحق بالولد أو الأم أحق به ، لا يختلف الحال بين أن يكون مقيما أو مسافرا ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في ذلك . وقال « ش » : ان كانت المسافة يقصر فيها الصلاة ، فالأب أحق بكل حال . وان لم يقصر ، فهو كالإقامة . وقال « ح » : ان كان المنتقل الأب ، فالأم أحق به . وان كانت الأم منتقلة ، فان انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحق به ، وان انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق به ، لأن في السواد يسقط تعليمه وتخريجه .
هامش
( 1 ) م : ثمانية . ( 2 ) م : أحق به . ( 3 ) م : قلنا إن الأب .