الأب أولى ، لأنها تدلى بعصبة .
مسألة - 23 - « ج » : تجب النفقة على الأب والجد معا ، وبه قال « ش » ، و « ح » . وقال « ك » : لا تجب النفقة على الجد ، كما لا تجب على الجد النفقة عليه .
مسألة - 24 - « ج » : يجب عليه أن ينفق على أمه وأمهاتها وان علون ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » : لا يجب عليه أن ينفق وعلى أمه .
ويدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما روي ( 1 ) أن رجلا قال يا رسول اللَّه من أبر ؟ قال : أمك ، قال : ثمَّ من ؟ قال : أمك ، قال : ثمَّ من ؟ قال : أمك ، قال : ثمَّ من ؟ قال : أباك فجعل الأب في الرابعة .
مسألة - 25 - : الوالد إذا كان كامل الاحكام ، مثل أن يكون عاقلا وكامل الخلقة بان لا يكون زمنا ، الا أنه فقير محتاج ، وجب على ولده أن ينفق عليه . وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه . والثاني : لا يجب عليه .
مسألة - 26 - : الولد إذا كان كامل الاحكام والخلقة وكان معسرا ، وجب على والده أن ينفق عليه . وللش فيه طريقان ، منهم من قال : على قولين كالأب .
ومنهم من قال : ليس عليه أن ينفق عليه قولا واحدا ، لأن حرمة الأب أقوى .
مسألة - 27 - : إذا كان أبواه معسرين ، وليس يفضل عن كفايته إلا نفقة أحدهما ، كان بينهما بالسوية ، لأنهما تساويا في القرابة . وللش فيه ثلاثة أوجه أحدها : ما قلناه . والثاني : أن الأب أولى . والثالث : أن الأم أولى .
مسألة - 28 - : إذا كان له ابن مراهق كامل الخلقة ناقص الاحكام ، وأب كامل الاحكام ناقص الخلقة ، ومعه ما يفضل عن نفقة ( 2 ) أحدهما ، قسم بينهما بالسوية لتساويهما في السبب الموجب للنفقة عليهما .
هامش
( 1 ) م : دليلنا ما روى .
( 2 ) م : ما يفضل لنفقة .