تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

الولد يسمى ولدا والجد يسمى أبا ، فإن اللَّه تعالى يقول « يا بَنِي آدَمَ » وقال « مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ » ( 1 ) و « اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ » ( 2 ) فسماهم أبا ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » ( 3 ) : النفقة على أبيه ، فإن لم يكن أو كان وهو معسر لم يجب على جده لان النسب قد بعد . مسألة - 20 - : إذا لم يكن أب ولا جد ، أو كانا وكانا معسرين ، فنفقته على أمه بدلالة عموم الأخبار الواردة في وجوب النفقة على الولد ، ويدخل في ذلك الإباء والأمهات وانما قدمنا الإباء بدليل الإجماع ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » : لا يجب على الأم الإنفاق ، لقوله « فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » ( 4 ) فالخطاب منصرف إلى الإباء . وقال « ف » ، و « م » : عليها أن تنفق لكن تتحملها عن الأب ، فإذا أيسر بها رجعت عليه بما أنفقت . مسألة - 21 - : إذا اجتمع جد أبو أب وان علا وأم ، كانت النفقة على الجد دون الأم ، لأنا قد بينا أن الجد يتناوله اسم الأب ، والأب أولى بالنفقة على ولده من الأم بلا خلاف ، وبه قال « ف » ، و « م » ، و « ش » . وقال « ح » : النفقة بينهما ، على الأم الثلث ، وعلى الجد الثلثان بحسب الميراث . مسألة - 22 - : إذا اجتمع أم أم وأم أب ، أو أبو أم وأم أب ، فهما سواء لأنهما تساويا في الدرجة والنفقة تكون بالقرابة ، وهو أحد وجهي « ش » . والأخر أن أم

هامش
( 1 ) سورة الحج : 78 .
( 2 ) سورة يوسف : 38 .
( 4 ) سورة الطلاق : 6 .
( 3 ) م : و « ك » يقول النفقة .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 293 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي