إلى خمسة ، قال أصحابه : هذا كان يقوله والنقد جيد والسعر رخيص ، فاما اليوم فإنها بقدر الكفاية .
مسألة - 4 - : إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها فلا نفقة لها ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على وجوب نفقتها عليه ، وبه قال « ح » ، وهو أحد قولي « ش » الصحيح عندهم ، والقول الأخر أن لها النفقة .
مسألة - 5 - : إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا ، فلا نفقة لها وان بذلت التمكين ، لما قلناه في المسألة الأولى ( 1 ) ، وهو أحد قولي « ش » . والأصح عندهم أن لها النفقة ، وبه قال « ح » .
مسألة - 6 - : إذا كانا صغيرين ، فلا نفقة لها . وللش فيه قولان .
مسألة - 7 - : إذا أحرمت بغير إذنه ، فإن كان في حجة الإسلام لم يسقط نفقتها وان كان تطوعا سقط نفقتها . وقال « ش » : سقطت نفقتها قولا واحدا ، لأن طاعة الزوج مقدمة ، فإنها على الفور والحج على التراخي .
ويدل على المسألة إجماع الفرقة على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الإسلام ، فلا يسقط نفقتها لأجل ذلك ، ولان نفقتها واجب ( 2 ) بالزوجية ، فاسقاطها يحتاج إلى دليل .
مسألة - 8 - : إذا أحرمت بإذنه وحدها ، لم يسقط نفقتها ، لما قلناه فيما تقدم .
وللش فيه قولان .
مسألة - 9 - : إذا اعتكفت بإذنه وحدها ، لم يسقط نفقتها ، لما قلناه فيما تقدم .
وللش ( 3 ) فيه قولان .
هامش
( 1 ) م : لما قلناه في ما تقدم .
( 2 ) م : واجب عليه بالزوجية .
( 3 ) م : نفقتها وللش .