تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
مسألة - 10 - : إذا صامت تطوعا ، فان طالبها بالإفطار فامتنعت ، كانت ناشزا وسقطت نفقتها . وللش فيه وجهان . مسألة - 11 - « ج » : إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحكم : لا تسقط نفقتها بالنشوز ، لأنها وجبت بالملك وبالنشوز لا يزيل الملك ( 1 ) . مسألة - 12 - « ج » : إذا اختلفا الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة ، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج وعليها البينة ، وبه قال « ك » . وقال « ح » و « ش » : القول قول المرأة مع يمينها ( 2 ) . مسألة - 13 - : إذا ارتدت الزوجة ، سقطت النفقة ووقف النكاح على انقضاء العدة ، فإن عادت في زمان العدة وجبت نفقتها في المستأنف ، ولا يجب لها شيء لما فات ( 3 ) في الزمان الذي كانت كافرة مرتدة ، بدلالة أن الإجماع منعقد على سقوط نفقتها زمان ردتها ، وعودها يحتاج إلى دليل . وللش فيه قولان ( 4 ) ، أحدهما : ما قلناه . والثاني : أن لها نفقة ما كانت مرتدة فيه . مسألة - 14 - : إذا كانا وثنيين أو مجوسيين فسلم إليها نفقة شهر مثلا ثمَّ أسلم الزوج ، وقف النكاح على انقضاء العدة ، فإن أسلمت كانت زوجته ، وان لم تسلم حتى تخرج من العدة ، بانت منه وكان له مطالبتها بالنفقة التي دفعها إليها وكذلك لو أسلمت في آخر العدة ، كان له استرجاع النفقة ما بين زمان إسلامه
هامش
( 1 ) م : بالملك . ( 2 ) م : القول قولها مع يمينها . ( 3 ) م : في المستأنف دون ما فات . ( 4 ) م : أن الإجماع إليه وللش قولان .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 290 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي