تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
مسألة - 15 - : ان كانت له زوجة مرتضعة ، فأرضعتها ( 1 ) من يحرم عليه بنتها انفسخ النكاح بلا خلاف ، ولا يلزمه شيء من المهر إذا لم يكن بامرأة ، لأنه لا دليل عليه . وقال « ش » : يلزمه نصف المهر قياسا على المطلقة . مسألة - 16 - : إذا أرضعتها من تحرم عليه بنتها ، مثل أمه أو جدته أو ابنته أو أخته أو امرأة أخيه بلبن أخيه ، فانفسخ النكاح لم يكن للزوج على المرضعة شيء قصدت المرضعة فسخ العقد أو لم تقصد ، لما قلناه في المسألة الأولى المتقدمة ، وبه قال « ك » . وقال « ش » : يلزمها الضمان ، قصدت فسخ النكاح أو لم يقصد . وقال « ح » : ان قصدت فسخ النكاح ، فعليها الضمان . وان لم تقصد فلا ضمان عليها ، والضمان ( 2 ) عند « ش » نصف مهر المثل ، وعند « ح » نصف المسمى . مسألة - 17 - : إذا كانت له زوجة كبيرة لها لبن من غيره ، وله ثلاث زوجات صغار لهن دون الحولين ، فأرضعت منهن واحدة بعد واحدة ، فإذا أرضعت الأولى الرضاع المحرم انفسخ نكاحها ونكاح الكبيرة ، فإذا أرضعت الثانية فإن كان دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية ، وان لم يكن دخل بها فنكاحها بحاله ، لأنها بنت من لم يدخل بها ، فإذا أرضعت بعد ذلك الثالثة صارت الثالثة أخت الثانية من رضاع وانفسخ نكاحها ونكاح الثانية ، وبه قال « ح » ، و « ش » في القديم ، وهو اختيار المزني . وقال في الأم : ينفسخ الثالثة وحدها ، لان النكاح الثانية كان صحيحا بحاله
هامش
( 1 ) د : فارتضعتها . ( 2 ) م : فسخ العقد أو لم تقصد وقال « ح » ان قصدت فسخ النكاح فعليها الضمان والا فلا .