كتاب النفقات
مسألة - 1 - : يجوز ان يتزوج أربعا بلا خلاف والاستحباب أن لا يزيد على ما يعلم أنه يقوم بها . وقال جميع الفقهاء : يستحب الاقتصار على واحدة . وقال داود : المستحب أن لا يقتصر على واحدة ، لأن النبي عليه السّلام قبض عن تسعة .
مسألة - 2 - : من وجب إخدامها من الزوجات ، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد ، لان ذلك مجمع عليه ، وما زاد على واحد ليس عليه دليل ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : ان كانت من أهل الحشم والخدم ، ومثلها لا يقتصر على خادم واحد فعلى الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها ومالها .
مسألة - 3 - « ج » : نفقة الزوجات مقدرة وهي مد قدره رطلان وربع . وقال « ش » : نفقاتهن على ثلاثة أقسام : ان كان الزوج موسرا فمدان ، وان كان متوسطا فمد ونصف ، وان كان معسرا فمد واحد ، والاعتبار بالزوج ، والمد عنده رطل وثلث .
وقال « ك » : نفقة الزوجة غير مقدرة بل عليه لها الكفاية ، والاعتبار بها لا به .
وقال « ح » : نفقتها غير مقدرة والاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب ، والاعتبار بها لا به قال : ان كان موسرا ، فمن سبعة إلى ثمانية في الشهر . وان كان معسرا فمن أربعة