تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

ويدل على ما قلنا أن ما اعتبرناه ( 1 ) مجمع على انقضاء عدتها به ، وما ذكره ليس عليه دليل . وأيضا فإن الليالي إذا أطلقت فإنما يراد بها ليالي بأيامها ، فوجب حمل الكلام على ذلك . مسألة - 19 - « ج » : عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين من وضع الحمل أو الأربعة الأشهر وعشرا ، وبه قال علي عليه السّلام وابن عباس . وقال جميع الفقهاء : عدتها وضع الحمل . يدل على المسألة إجماع الفرقة وقوله ( 2 ) تعالى « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » ( 3 ) ولم يفصل ، فإذا وضعت قبل ذلك وجب عليها تمام ذلك بحكم الآية ، فإذا ثبت ذلك ثبتت المسألة الأخرى لأنها مجمع عليها ، وهو أنه إذا مضى بها الأشهر الأربعة وعشرة الأيام يجب عليها أن تنتظر وضع الحمل . مسألة - 20 - « ج » : المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على حال ، سواء كانت حاملا أو حائلا بلا خلاف ، الا أن أصحابنا رووا أنها إذا كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في جوفها ، ولم يذكر ذلك أحد من الفقهاء ، وروي عن بعض الصحابة أن لها النفقة ولم يفصل . مسألة - 21 - « ج » : المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرا ، حاضت فيها أو لم تحض . وقال « ك » : ان كانت عادتها أن تحيض في كل خمسة عشر شهرا دفعة ، فإنها تعتد بالشهور ولا تراعى الحيض . وان كان عادتها أن تحيض في كل

هامش
( 3 ) سورة البقرة : 234 .
( 1 ) م : دليلنا أن ما اعتبرناه . ( 2 ) م : دليلنا قوله تعالى .