المهر ، وهو المذهب عندهم .
مسألة - 11 - « ج » : إذا مات عنها وهو غائب عنها وبلغها الخبر ، فعليها العدة من يوم يبلغها ، وبه قال علي عليه السّلام . وذهب قوم إلى أن عدتها من يوم مات سواء بلغها بخبر واحد أو متواتر ، وبه قال ابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود وعطاء ، والزهري ، والثوري ، و « ك » ، و « ح » ، و « ش » ، وغيرهم .
وقال عمر بن عبد العزيز : ان ثبت ذلك بالبينة ، فالعدة من حين الموت .
وان ثبت بالخبر والسماع ، فمن حين الخبر .
مسألة - 12 - « ج » : الأمة إذا طلقت ولم تكن حاملا فعدتها قرءان ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال داود : عدتها ثلاثة أقراء .
مسألة - 13 - « ج » : إذا كانت الأمة من ذوات الشهور ، فعدتها خمسة وأربعون يوما .
وللش فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : ما قلناه . والثاني : أن عدتها شهران في مقابلة حيضتين . والثالث وهو الصحيح عندهم أن عدتها ثلاثة أشهر .
مسألة - 14 - « ج » : الأمة إذا طلقت ثمَّ أعتقت وهي في عدتها ، فإن كان الطلاق رجعيا أكملت عدة الحرة ، وان كان بائنا أكملت عدة الأمة ، و « ش » قال في القديم : ان كان بائنا أكملت عدة الأمة ، وان كان رجعيا فعلى قولين . وقال في الجديد ان كان رجعيا أكملت عدة حرة ، وان كان بائنا فعلى قولين .
مسألة - 15 - « ج » : الأمة إذا كانت تحت عبد ، فطلقها طلقة ثمَّ أعتقت ، ثبت له عليها رجعة بلا خلاف ولها اختيار الفسخ ، فان اختارت الفسخ بطل حق الرجعة بلا خلاف ، وعندنا أنها تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء ، وبه قال أبو إسحاق من أصحاب « ش » ، ومنهم من قال : فيه قولان أحدهما : تستأنف عدة الحرة . والأخر : أنها تبني ، وعلى كم تبني ؟ فيه قولان ، أحدهما : على عدة الأمة . والأخر : على عدة الحرة .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 270
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٢٧٠