تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
أمي ، ثمَّ قال للآخر : ان شركتك ( 1 ) معها ، فإنه لا يقع بالثانية حكم ، نوى الظهار أو لم ينو ( 2 ) ، لأنه لا دليل عليه . وقال « ش » : ان ذلك كناية ، فإن نوى الظهار كان ظهارا ، وان لم ينو لم يكن شيئا . مسألة - 18 - « ج » : إذا ظاهر من أربع نسوة لم يخل : اما أن يظاهر بكلمة واحدة ، أو يظاهر من كل واحدة بكلمة منفردة ، فإن ظاهر من كل ( 3 ) واحدة بكلمة منفردة ، لزمه لكل واحدة كفارة بلا خلاف ، وان ظاهر منهن كلهن بكلمة ( 4 ) واحدة ، بأن يقول : أنتن علي كظهر أمي ، لزمه عن كل واحدة كفارة ، وبه قال « ح » ، و « ش » في أصح قوليه . وقال في القديم : يجب عليه كفارة واحدة . مسألة - 19 - « ج » : إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، أنت علي كظهر أمي ، أنت علي كظهر أمي ، ونوى ( 5 ) بكل واحدة من الألفاظ ظهارا مستأنفا لزمته عن كل مرة كفارة ، وبه قال « ش » في الجديد ، وقال في القديم : عليه كفارة واحدة . مسألة - 20 - : الظهار على ضربين : أحدهما أن يكون مطلقا ، فإنه يجب به الكفارة متى أراد الوطي . والأخر : أن يكون مشروطا ، فلا يجب الكفارة إلا بعد حصول شرطه ، فإذا كان مطلقا لزمته الكفارة قبل الوطي ، فان وطئ قبل أن يكفر لزمته كفارتان ، وكلما وطئ لزمته كفارة أخرى . وان كان مشروطا وحصل شرطه لزمته كفارة ، فإن وطئ قبل أن يكفر لزمته كفارتان .
هامش
( 1 ) م : قال للآخر أشركتك . ( 2 ) م : نوى أو لم ينو . ( 3 ) د : فان ظاهر عن كل . ( 4 ) م : ان ظاهر منهن بكلمة . ( 5 ) م : أنت على كظهر أمي أربع مرات ونوى .