مسألة - 33 - : إذا قال لها : طلقي نفسك واحدة فطلقها ثلاثا ، وقعت عند « ش » واحدة ، وعند « ك » لا يقع ، وهو مذهبنا وان اختلفنا ( 1 ) في العلة .
مسألة - 34 - « ج » : إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته : أنت علي حرام ، لم يتعلق به طلاق ولا عتاق ولا ظهار ولا يمين ولا وجوب كفارة ، نوى أو لم ينو .
وقال « ش » : ان نوى طلاقا في الزوجة كان طلاقا رجعيا إذا لم ينو عددا ، وان نوى عددا كان على ما نواه ، وان نوى ظهارا كان ظهارا ، وان نوى تحريم عينها ( 2 ) لم يحرم ، ويلزمه كفارة يمين ولا يكون يمينا ، وان أطلق ففيه قولان المذهب أنه يجب به كفارة ، ويكون صريحا في إيجاب الكفارة .
والثاني : أنه لا يجب به شيء ، فيكون كناية وان قال ذلك لأمته لا يكون فيها طلاق ولا ظهار ، لكنه ان نوى عتقها عتقت ، وان نوى تحريم عينها لم يحرم ، ويلزمه كفارة يمين ، وان أطلق به قولين ( 3 ) كالحرة سواء .
واختلفت الصحابة ومن بعدهم في حكم هذه اللفظة مطلقة ، فروي عن أبي بكر وعائشة أنه قال : يكون يمينا يجب به كفارة يمين ، وبه قال « ح » . وروي عن عمر أنه قال : يقع به طلقة رجعية ، وبه قال الزهري ، وروي عن عثمان أنه قال :
يكون ظهارا ، وبه قال « د » وروي عن علي أنه قال : يقع به ثلاث تطليقات ، وهو قول ( 4 ) أبي هريرة ، وزيد بن ثابت ، وعن ابن مسعود أنه قال : يجب كفارة يمين وليس بيمين ، وهو أحد قولي « ش » وإحدى الروايتين عن ابن عباس .
هامش
( 1 ) د : وان اختلفتا .
( 2 ) د : يمينها .
( 3 ) م ود : ان أطلق فعلى قولين .
( 4 ) م : قولي .