تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
مسألة - 37 - : إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، بانت بالأولة ولم يلحقها الثانية والثالثة ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال قوم : تبين بالثالث . مسألة - 38 - « ج » : من قال : ان الطلاق بشرط يقع أجمعوا على أن الشرط إذا كان جائزا حصوله ، وان لا يحصل فإنه لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط ، وذلك مثل قوله ان دخلت الدار وان كلمت زيدا وان كان شرطا يجب حصوله ، مثل قوله إذا جاء رأس الشهر وإذا طلعت الشمس ، وإذا دخلت السنة الفلانية ، فقال « ح » ، وأصحابه ، و « ش » : لا يقع الطلاق قبل حصول شرطه . وقال « ك » : يقع الطلاق في الحال وهذا يسقط عنا ، لان الطلاق بشرط غير واقع عندنا . مسألة - 39 - : إذا قال : أنت طالق في شهر رمضان ، فإنها تطلق عند « ش » عند أول جزء من الليلة الأولى ( 1 ) وقال أبو ثور تطلق عند انقضاء آخر جزء منها وإذا قال : إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه بنفسه طلقت بلا خلاف بينهم وإذا رآه غيره وأخبره به لم تطلق عند « ح » وان طلقت عند « ش » . واختلفوا فيمن قال إن لم تدخلي الدار ، وإذا لم تدخلي فأنت طالق هل هما على الفور أم على التراخي ؟ فقال « ش » : فيهما قولان ، أحدهما على الفور ، والثاني على التراخي ، وبه قال « ح » ، وفي أصحابه من فرق ، فقال : ان لم على التراخي وإذا لم على الفور ، وبه قال « ف » ، و « م » ، وهذه كلها ساقطة عنا لفساد تعليق الطلاق بشرط عندنا . مسألة - 40 - « ج » : طلاق المكروه وعتقه وسائر العقود التي يكره عليها لا يقع ، وبه قال « ش » ، و « ك » ، و « ع » . وقال « ح » وأصحابه : طلاق المكره وعتاقه واقع ، وكذلك كل عقد يلحقه
هامش
( 1 ) م : من ليلته الأولى .