تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
فسخ ، فأما ما لا يلحقه فسخ مثل البيع والصلح والإجارة ، فإنه إذا أكره عليه ينعقد عقدا موقوفا ، فإن أجاز بها والا بطلت ( 1 ) . مسألة - 41 - « ج » : طلاق السكران غير واقع عندنا ، وللش فيه قولان أحدهما وهو الأظهر أنه يقع ، وبه قال « ك » ، و « ع » ، و « ح » وأصحابه ، والقول الأخر لا يقع ( 2 ) ، وبه قال ربيعة ، والليث بن سعد ، والمزني ، وداود ، وأبو ثور ، والطحاوي من أصحاب « ح » ، والكرخي . مسألة - 42 - « ج » : إذا زال عقله بشرب البنج والأشياء المرقدة لا يقع طلاقه ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : ان كان شربه للتداوي فزال عقله ، لا يقع طلاقه وان شربه للعب وغير الحاجة وقع طلاقه . مسألة - 43 - : إذا قال له رجل : ألك زوجة ؟ فقال : لا ، لم يكن ذلك طلاقا لأنه لو صرح بأن ليست له زوجة لكان قوله كذبا ولم يكن طلاقا ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يكون طلقة . مسألة - 44 - : إذا قال : أنت طالق واحدة لا يقع لم يقع بها شيء ، وكذلك إذا قال : أنت طالق لا لم يقع شيء ، لأن الطلاق يحتاج إلى نية عندنا ، فإذا قصد بها أن لا يقع يجب أن لا يقع به شيء لفقد النية . وقال « ش » : يقع بها طلقة . مسألة - 45 - : إذا قال لها : رأسك أو وجهك طالق ، لم يقع به طلاق ، لأنه لا دلالة عليه ، وقال جميع الفقهاء : يقع به الطلاق . مسألة - 46 - : إذا قال : يدك أو رجلك أو شعرك أو إذنك طالق ، لا يقع به شيء من الطلاق ، لما قلنا فيما تقدم ، وبه قال « ح » ، و « ف » ، و « م » . وقال « ش » ، وزفر : يقع الطلاق .
هامش
( 1 ) م : فإن أجاز والا بطلت - د : فإن أجازها والا بطلت . ( 2 ) م : والقول الأخر انه لا يقع .