تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

من صلب مالها ، لعموم الآية « فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ » ( 1 ) وقال « ش » : مهر المثل من صلب مالها والفاضل من الثلث . وقال « ح » : الكل من الثلث . مسألة - 28 - « ج » : ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض ، بدلالة إجماع الفرقة ، وقوله ( 2 ) عليه السّلام « الطلاق لمن أخذ بالساق » وبه قال « ش » ، و « ح » ، وأكثر الفقهاء . وقال الحسن ، وعطاء : يصح بعوض وبغير عوض . وقال « ك » ، والزهري : يصح بعوض ولا يصح بغير عوض ، لأن الخلع كالبيع والطلاق كالهبة ، ويصح البيع منه دون الهبة .

هامش
( 1 ) سورة البقرة : 229 .
( 2 ) ولا بغير عوض لقوله عليه السلام .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 191 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي