أنه يستحق ثلث الألف ، لأنها بدلت الثلث عن الألف ، فيكون حصة كل واحدة ثلث ذلك .
مسألة - 23 - : إذا قال خالعتك على حمل هذه الجارية وطلقها على ذلك ، لم يصح الخلع ولا يقع الطلاق ، لان هذا عوض مجهول ، ولا دليل على صحة الخلع به ، ولا على وقوع الطلاق ، والأصل براءة الذمة وثبات العقد .
وعند « ش » يصح الخلع والطلاق ، ويجب مهر المثل وسقط المسمى . وقال « ح » : ان لم يخرج الولد سليما ( 1 ) فله مهر المثل وان خرج سليما فهو ( 2 ) له .
مسألة - 24 - « ج » : إذا كان الخلع بلفظ المبارأة أو بلفظ الخلع ، فعند « ش » أنه يملك عليها البدل ، فإن كان قبل الدخول ( 3 ) فلها نصف الصداق ، وان كان قبل القبض فعليه نصفه ، وان كان بعد القبض ردت النصف ، وان كان بعد الدخول فقد استقر المسمى ، وان كان قبل القبض فعليه الإقباض ، وبه قال « م » .
وعند « ح » أن عليه المسمى في الخلع ، ويبرئ كل واحد منهما من حقوق الزوجية من الأموال ، فإن كان قبل الدخول وكان قبل القبض برئ الزوج من المهر ، وان كان بعد القبض لم يزد عليه شيء ( 4 ) ، وان كان بعد الدخول وقبل القبض برئ ولا يجب عليه إقباض شيء بحال ، وأما ما عدا هذا من الديون ، فهل يبرأ كل واحد منهما ؟ فيه روايتان ، روى محمد عنه أنه يبرئ والمشهور أنه لا يبرأ .
ولا فرق بين أن يقع منهما بعوض ( 5 ) أو بغير عوض ، قالوا : فإن كان بغير عوض ولم ينو الطلاق لم يبرئ كل واحد منهما عن شيء بحال . وقال « ف » بقول « ح »
هامش
( 1 ) م : وقال « ح » ان لم يخرج الولد صحيحا .
( 2 ) م : وان خرج سليما فله .
( 3 ) م : فإذا كان قبل الدخول .
( 4 ) م ، ود : لم يرد عليه شيء .
( 5 ) م : ولا فرق بين ان يقع بينهما بعوض .