وقال « ش » : الخلع صحيح والعوض باطل ، ويجب مهر المثل وانقطعت الصفة .
مسألة - 16 - : متى اختلفا في النقد ( 1 ) ، واتفقا في القدر والجنس ، أو اختلفا في تعيين النقد « في نفس الجنس خ ل » أو إطلاق اللفظ ، واختلفا ( 2 ) في الإرادة بلفظ القدر من الجنس والنقد ، فعلى الرجل البينة ، فإذا عدمها كان عليها اليمين بدلالة قوله عليه السّلام « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » وها هنا المدعي هو الزوج .
وقال ( 3 ) « ش » في جميع ذلك : يتحالفان ويجب مهر المثل .
مسألة - 17 - : إذا قال : خالعتك على ألف في ذمتك ، وقالت : على ألف في ذمة زيد ، فالقول قولها مع يمينها أنه لا يتعلق بذمتها ، لان الزوج هو المدعي ( 4 ) بألف في ذمتها وهي المنكرة ، فأما إقرارها بأنه في ذمة زيد فلا يلتفت إليه .
وقال « ش » : فيه وجهان ، أحدهما : يتحالفان ويجب مهر المثل . والثاني : وهو المذهب أنهما لا يتحالفان ويجب مهر المثل .
مسألة - 18 - « ج » : لا يقع الخلع بشرط ولا بصفة . وقال جميع الفقهاء :
انه يقع .
مسألة - 19 - « ج » : إذا قال لها ان أعطيتني ألفا فأنت طالق ، وإذا أعطيتني أو متى أعطيتني ، أو متى ما أعطيتني ، أو أي حين أو غير ذلك من ألفاظ الزمان فإنه لا ينعقد الخلع ، لإجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع ولم يفصلوا ، وهذه كلها
هامش
( 1 ) م : في التقدير .
( 2 ) م : أو اختلفا في الإرادة .
( 3 ) م : واليمين على المدعى عليه وقال « ش » .
( 4 ) م : مع يمينها لان الزوج هو المدعى .