شروط .
وعند جميع الفقهاء أنه ينعقد ، فإن كان اللفظ « ان » أو « إذا » اقتضى العطية على الفور ، والا بطل العقد ، وان كان لفظ زمان ، فأي وقت أعطته وقع الطلاق .
مسألة - 20 - « ج » : إذا قال لها : ان أعطيتني عبدا فأنت طالق ، لم يقع الخلع لأنه طلاق بشرط فلا يصح . وقال « ح » : متى أعطته العبد وقع الطلاق أي عبد كان ويملكه الزوج . وقال « ش » : متى أعطته العبد وقع الطلاق ولا يملكه الزوج ( 1 ) ، لأنه مجهول وعليها مهر مثلها .
مسألة - 21 - : إذا قال خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا كان له مثل ذلك من الخل وكان الخلع صحيحا ، لان البدل وقع موصوفا ( 2 ) معينا وله مثل ، فيجب مثله إذا خالف الوصف ، وبه قال « ش » في القديم . وقال في الجديد و « ح » : الخلع صحيح والبدل فاسد ( 3 ) ، ويجب عليها مهر المثل .
مسألة - 22 - « ج » : إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف ، فإن طلقها ثلاثا فعليها ألف ، وان طلقها واحدة أو ثنتين فعليها بالحصة من الألف بلا خلاف بينهم ، وان قالت طلقني ( 4 ) ثلاثا على ألف ، فالحكم فيه مثل ذلك عند أصحاب « ش » ، وعند « ح » إذا طلقها ثلاثا فله ألف ، وان طلقها أقل من الثلاث وقع الطلاق ولم يجب عليها شيء .
والمسألتان على أصلنا لإجماع الفرقة على أن الطلاق لا يصح ، ولا يصح أن يوقع أكثر من واحدة ، فإن أوقع واحدة أو تلفظ بالثلاث فوقعت واحدة ، والظاهر
هامش
( 1 ) م : وقال « ح » متى أعطته العبد وقع الطلاق ولا يملكه الزوج .
( 2 ) د : لان البذل وقع موصوفا .
( 3 ) م : والبدل باطل .
( 4 ) م : فان قالت طلقني .