اليمين ثمَّ يتزوج بها من بعدها ، ثمَّ ( 1 ) تكلم أمها فلا يقع الطلاق ، هذا قول « ش » ان اليمين ينحل بوجود الصفة وهي بائن منه .
وقال « ك » ، وأحمد بن حنبل : لا ينحل اليمين بوجود الصفة ، وهي بائن فمتى تزوجها بعد هذا ثمَّ وجدت الصفة وقع الطلاق ، وبه قال الإصطخري .
مسألة - 12 - « ج » : إذا قال لزوجته أنت طالق كل سنة تطليقة ، ثمَّ بانت منه في السنة الأولى ، ثمَّ تزوج بها فجاءت السنة الثانية ، وهي زوجته بنكاح جديد غير الأول ، مثل أن بانت بواحد ثمَّ تزوج بها ، أو بالثلاث فنكحت زوجا غيره ، ثمَّ بانت منه فتزوجها ثانيا .
فهل يعود حكم اليمين في النكاح الثاني ( 2 ) إذا لم يوجد الصفة وهي بائن ؟
للش فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : لا يعود بحال ، وبه قال المزني . والثاني : يعود بكل حال . والثالث : ان كان الطلاق ثلاثا لم يعد ، وان كان دونها عادت الصفة ، وبه قال « ح » . وهذا ساقط عنا ، فان عندنا لا يقع ( 3 ) بالشرط وبالصفة .
مسألة - 13 - « ج » : لا ينعقد الطلاق قبل النكاح ولا يتعلق به حكم ، سواء عقده في عموم النساء أو خصوصهن أو أعيانهن ، وسواء كان الصفة مطلقة أو مضافة إلى ملك ، فالعموم أن يقول : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، والخصوص كل امرأة أتزوج بها من القبيلة الفلانية ، فهي طالق . والأعيان ان أتزوج فلانة ( 4 ) أو بهذه ، فهي طالق . والصفة المطلقة أن يقول لأجنبية : ان دخلت الدار ، فأنت طالق . والصفة المقيدة أن يقول لأجنبية : ان دخلت الدار وأنت زوجتي ، فأنت
هامش
( 1 ) م : من بعد هذا ثمَّ .
( 2 ) م : فهل يعود حكم النكاح الثاني .
( 3 ) د ، م : فان عندنا الطلاق لا يقع .
( 4 ) د ، م : بفلانة .