تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ذلك مما لا يصح تملكه لم يصح خلعه ، لأنه لا دليل على صحته ، والأصل بقاء العقد . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فقالوا : يصح الخلع . ثمَّ اختلفوا ، فقال « ح » : يكون تطليقة رجعية . وقال « ش » : الخلع صحيح والبذل فاسد ( 1 ) ويجب له مهر مثلها . مسألة - 8 - : إذا طلقها طلقة على دينار بشرط أن له الرجعة لم يصح الطلاق ، لأنه لا دليل على صحته ، والأصل بقاء العقد . وقال المزني فيما ( 2 ) نقله عن « ش » : الخلع باطل ، ويثبت له الرجعة ، ويسقط البدل ، لأنه ( 3 ) جمع بين أمرين متنافيين ثبوت الرجعة مع ملك العوض . قال المزني : وعندي الخلع صحيح والشرط فاسد ، وعليها مهر المثل ويسقط الرجعة . ونقل الربيع هذه المسألة عن « ش » مثل ما نقلها المزني ، قال : الرجعة ثابتة والدينار مردود ، ثمَّ قال : وفيها قول آخر ان الخلع صحيح ، ويسقط الشرط ، وينقطع الرجعة ، ويجب له عليها مهر مثلها . مسألة - 9 - « ج » : إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف على أنها متى طلبتها استردتها ويحل له الرجعة ( 4 ) ، صح الخلع وثبت الشرط . وقال أكثر أصحاب « ش » : الخلع صحيح وكان عليها مهر المثل ، وله قول آخر أن الخلع يبطل ويثبت الرجعة . مسألة - 10 - : المختلعة لا يلحقها الطلاق ، ومعناه أن الرجل إذا خالع زوجته
هامش
( 1 ) د : الخلع والبذل فاسد . ( 2 ) م : وقال المروي قيما . ( 3 ) د : ويسقط البذل لأنه . ( 4 ) م : وكل له الرجعة .