تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
وبه قال ابن عباس ، وصاحباه عكرمة وطاوس ، وفي الفقهاء « د » ، و « ق » ، وأبو ثور . مسألة - 4 - « ج » : الخلع جائز بين الزوجين ولا يفتقر إلى حاكم ، وبه قال « ح » وأصحابه ، و « ك » ، و « ش » ، و « ع » ، « ر » . وقال الحسن البصري ، وابن سيرين : لا يصح الا بحاكم . مسألة - 5 - « ج » : البذل في الخلع غير مقدر ان شاء اختلعا ( 1 ) بقدر المهر أو بأكثر أو بأقل ، وبه قال « ح » ، و « ش » ، و « ك » ، و « ع » ، و « ر » . وذهب الزهري ، و « د » ، و « ق » إلى أنه جائز بقدر المهر الذي تزوجها عليه ، ولا يجوز بأكثر منه . مسألة - 6 - « ج » : الخلع إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة ، ولا يملك الزوج الرجعة والبذل أبدا ، سواء كان الخلع بلفظ الفسخ أو بلفظ الطلاق ، وبه قال في التابعين الحسن ، والنخعي ، وفي الفقهاء « ح » ، وأصحابه ، و « ك » ، و « ش » ، و « ع » ، و « ر » . وقال سعيد بن المسيب ، والزهري : الزوج بالخيار بين أن يملك العوض ولا رجعة ، وبين أن يرد العوض وله الرجعة ما دامت في العدة ، وأما بعد انقضائها فلا يمكن أن يثبت له رجعة . وقال أبو ثور : ان كان بلفظ الخلع فلا رجعة ، وان كان بلفظ الطلاق ملك العوض وله الرجعة . قال أبو حامد : لم يعرف هذا التفصيل أصحابه ، وانما نقلته من كتابه ، وقد خالف الإجماع في هذا القول . مسألة - 7 - : إذا وقع الخلع على فاسد ( 2 ) ، مثل الخمر والخنزير وما أشبه
هامش
( 1 ) د ، م : ان شاء اختلعا . ( 2 ) م : على بذل فاسد ، د : على بدل فاسد .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 182 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي