إنفاذ شيء إلا بإذن الموكل .
وروى مثل ذلك عبيدة السلماني ، قال : دخل رجل إلى علي عليه السّلام ومعه امرأته مع كل واحد منهما فئام من الناس ، فقال علي عليه السّلام : ما شأن هذا ؟ قالوا : وقع بينهما شقاق ، قال : فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فبعثوهما ، فقال علي عليه السّلام للحكمين : هل تدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وان رأيتما أن تفرقا فرقتما ، فقالت المرأة : رضينا بما في كتاب الله فيما فيه لي وعلي ، فقال الرجل : أما فرقة فلا ، فقال : والله لا تذهب حتى تقر بمثل ما أقرت .
مسألة - 10 - « ج » : إذا ثبت أن ذلك على جهة التحكيم ، فليس لهما أن يفرقا ولا أن يخلعا الا بعد ( 1 ) الاستئذان ، ولهما أن يجمعا ( 2 ) من غير استئذان .
وقال « ش » : على هذا القول إن لهما جميع ذلك من غير استئذان ( 3 ) .
هامش
( 1 ) د : أن تخلعا الا بعد .
( 2 ) د : أن تجمعا .
( 3 ) م : من غير إذنهما .