والرتق ، والقرن والإفضاء ، وفي أصحابنا من ألحق به العمى وكونها محدودة ، ولا يحتاج في الفسخ إلى الطلاق .
وقال « ش » : يفسخ النكاح من سبعة ( 1 ) ، اثنان يختص الرجال الجب والعنة ، واثنان يختص النساء القرن والرتق ، وثلاثة يشتركان فيه الجنون والجذام والبرص وبه قال عمر ، وابن عباس ( 2 ) ، و « ك » .
وقال « ح » وأصحابه : النكاح لا يفسخ بالعيب أصلا ، لكن ان كان الرجل مجبوبا أو عنينا ( 3 ) ثبت لها الخيار خيار الفرقة ، فيفرق بينهما ويكون طلاقا لا فسخا .
ورووا عن علي عليه السّلام أنه قال : إذا وجد الرجل بالمرأة الجذام والبرص ، فان شاء أمسك وان شاء طلق . وعن ابن مسعود أنه قال : الحرة لا ترد بالعيب .
ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما رواه ( 4 ) زيد بن كعب عن أبيه عن النبي عليه السّلام أنه تزوج امرأة ( 5 ) من غفار ، فلما خلا بها رأى في كشحها بياضا ، فقال لها : ضمي عليك ثيابك والحقي بأهلك ، وفي بعضها فردها وقال : دلستم علي . فالراوي نقل الحكم وهو الرد ، ونقل السبب وهو وجود البرص بكشحها ، فوجب أن يتعلق الحكم بهذا السبب متى وجد .
مسألة - 122 - : إذا كان الرجل مسلولا لكنه يقدر على الجماع ولا ينزل أو كان خنثى ، حكم له بالرجل لم يرد بالعيب ، وان كانت المرأة خنثى حكم لها بالمرأة فمثل ذلك ، لأنه لا دلالة على ثبوت الخيار لهما ، والعقد قد ثبت بالإجماع .
وللش فيه قولان .
هامش
( 1 ) م : النكاح بسعة .
( 2 ) م : قال عمرو ابن عمرو ابن عباس .
( 3 ) م : ان كان الرجل عنينا .
( 4 ) م : دليلنا ما رواه .
( 5 ) د : أن تزوج امرأة .