تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

النكاح باطل ، وبه قال « ك » . مسألة - 119 - : إذا نكحها ( 1 ) معتقدا أنه يطلقها إذا أباحها ، فلا نكاح بينهما ان اعتقد هو أو الزوجة ذلك ، أو هما والولي . وان تواصوا بذلك قبل العقد على هذا ، ثمَّ تعاقدا من غير شرط ، كان مكروها ولا يبطل العقد به ، لما قلناه في المسألة الأولى سواء ( 2 ) . وروي أنه حدث مثل ( 3 ) ذلك في أيام عمر ، فأوصت المرأة الرجل بأن لا يفارقها فأقرها عمر على النكاح وأوجع الدلالة بالضرب ، فدل ذلك على صحة العقد وعلى كراهته ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : النكاح باطل ، وحكى أبو إسحاق عن « ح » أنه يستحب ذلك ، لأنه يدخل السرور على الأول . مسألة - 120 - : إذا نكحها ( 4 ) نكاحا فاسدا ودخل بها ، لم تحل للأول كقوله تعالى « فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ( 5 ) ومعلوم أنه أراد به تزويجا صحيحا . وللش فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، قاله في الجديد ، لأنه لا يثبت به الإحصان . وقال في القديم : يبيحها لأنه نكاح يثبت به النسب ويدرأ به الحد ويجب بالوطئ المهر . مسألة - 121 - « ج » : يفسخ عندنا النكاح بالعيب ، المرأة تفسخه بالجب والعنة والجنون ، والرجل يفسخه بستة أشياء : الجنون ، والجذام ، والبرص ،

هامش
( 5 ) سورة البقرة : 230 .
( 1 ) م : إذا أنكحها . ( 2 ) م : لما قلناه فيما تقدم سواء . ( 3 ) م : في مثل ذلك . ( 4 ) م : إذا أنكحها .