تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

أبي بكر ، وعمر ، وابن عباس ، ولا مخالف لهم . مسألة - 70 - : لا عدة على الزانية ، ويجوز لها أن تتزوج ، سواء كانت حاملا أو حائلا ، غير أنه لا ينبغي أن يطأها حتى تضع ما في بطنها ، أو يستبرئها بحيضة استحبابا ، وبه قال « ح » ، و « م » ، و « ش » . وقال « ك » ، وربيعة ، و « ر » ، و « د » ، و « ق » : عليها العدة حاملا كانت أو حائلا . وقال ابن شبرمة ، و « ف » ، وزفر : ان كانت حاملا فعليها العدة ، وان كانت حائلا فلا عدة عليها . وانما قلنا ذلك ، لان إيجاب العدة يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ( 1 ) ، وقوله تعالى « وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ( 2 ) « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ » ( 3 ) يدل أيضا . مسألة - 71 - « ج » : إذا حصل بين صبيين رضاع يحرم مثله ، فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما ، والى من هو في طبقتهما ، ومن فوقهما من آبائهما وقال جميع الفقهاء خلاف ذلك . دليلنا - بعد إجماع الفرقة - قوله ( 4 ) عليه السّلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وهذا لو كان بالنسب يحرم ، فكذلك إذا كان من الرضاع . مسألة - 72 - « ج » : كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح ، لم يجز الجمع بينهما في الوطي بملك اليمين ، وبه قال جميع الفقهاء وقال داود : كل ذلك ( 5 ) يحل بملك اليمين .

هامش
( 2 ) سورة النساء : 28 .
( 3 ) سورة النساء : 3 .
( 1 ) م : يحتاج إلى دليل عليه . ( 4 ) م : دليلنا قوله عليه السلام . ( 5 ) م : كل هذا .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 130 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي