تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
من بني أسد خطب إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أميمة بنت عبد المطلب ، فزوجه إياها ولم يشهد . مسألة - 14 - : إذا زوج الذمي بنته الكافرة من مسلم ، انعقد العقد على قول من يقول من أصحابنا بجواز العقد عليهن ، وان حضر شاهدان كافران ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : لا ينعقد العقد بكافرين . مسألة - 15 - « ج » : الثيب إذا كانت صغيرة قد ذهبت بكارتها : اما بالزوج أو بغيره قبل البلوغ ، جاز لأبيها العقد عليها ، ولجدها مثل ذلك قبل البلوغ ، وحكمها حكم البكر الصغيرة ، بدلالة إجماع الفرقة ورواياتهم أن الصغيرة ليس لها مع أبيها أمر ولم يفصل ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : ليس لأحد إجبارها على النكاح ، وينتظر بها البلوغ ثمَّ يزوج بإذنها . مسألة - 16 - : من ذهب عذرتها بالزنا ، لا تزوج إلا بإذنها إذا كانت بالغا ، ويحتاج في أذنها إلى نطقها ، وبه قال « ش » ، ويدل عليه أن ما اعتبرناه مجمع على جواز التزويج به . وقال « ح » : إذنها صماتها . مسألة - 17 - « ج » : الذي له الإجبار على النكاح الأب والجد مع وجود الأب وان علا ، وليس للجد مع عدم الأب ولاية . وقال « ش » : لهما الإجبار ولم يعتبر حياة الأب ، وبه قال « ر » . وقال ابن أبي ليلى ، و « د » : الأب هو الذي يجبر فقط دون الجد . وقال « ك » : الأب يجبر الصغيرة دون الكبيرة . وقال « ح » : كل عصبة يرث ، فله الإجبار الأب والجد وان علا والإخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم ، فإذا أجبرها على النكاح نظرت ، فإن كان الأب والجد فلا خيار لها بلا خلاف بينهم ، وان كان غيرهما ، فعند « ح » ، و « م » لها الخيار بعد البلوغ ان شاءت
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 115 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي