وقال « ش » : الولاية في النكاح لا يستفاد بالوصية ، وبه قال « ر » ، و « ح » ، وأصحابه وقال « ك » : إذا كانت البنت كبيرة صحت الوصية ( 1 ) ، عين الزوج أو لم يعين . وان كانت صغيرة ، صح إذا عين الزوج ، وإذا لم يعين لم يصح .
مسألة - 10 - : البكر إذا كانت كبيرة ، فالظاهر في روايات أصحابنا أن للأب أو الجد أن يجبرها على النكاح ، ويستحب له أن يستأذنها وإذنها صماتها ، فإن لم تفعل فلا حاجة به إليها ، وبه قال « ك » ، و « ش » ، و « د » ، و « ق » .
وقال قوم من أصحابنا : ليس لوليها إجبارها على النكاح كالثيب الكبيرة ، وبه قال « ح » وأصحابه ، و « ع » ، و « ر » ، فاعتبر « ح » الصغر والكبر ، وفرق بينهما .
واعتبر « ش » الثيبوبة ( 2 ) والبكارة .
مسألة - 11 - : النكاح لا يقف على الإجازة ، مثل أن يزوج رجل امرأة من غير أمر وليها لرجل ولم يأذن له في ذلك ، فإنه لا يقف العقد على إجازة الزوج وكذلك لو زوج رجل بنت غيره وهي بالغ من رجل فقبل الرجل ، لم يقف العقد على إجازة الولي ولا إجازتها . وكذلك لو زوج الرجل بنته ( 3 ) الثيب الكبيرة أو أخته الكبيرة الرشيدة ، لم يقف على إجازتها ( 4 ) . وكذلك إذا تزوج العبد بغير إذن سيده بالأمة بغير إذن سيدها ، كل هذا باطل لا يقف على إجازة أحد .
وكذلك لو اشترى لغيره بغير أمره ، لم يقف على أجازته وكان باطلا ( 5 )
هامش
( 1 ) م : ان كانت كبيرة تصح الوصية .
( 2 ) م ود : الثيبوبة .
( 3 ) م : لو زوج بنته .
( 4 ) د : لا يقف على إجازتها .
( 5 ) د : باطل .