تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
قال في الصدقة : لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب . وفي أحاديث أصحابنا : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي . مسألة - 12 - : إذا طلب من ظاهره القوة والفقر ولا يعلم أنه قادر على التكسب ، أعطى من الزكاة بلا يمين ، لما قلناه في المسألة ( 1 ) الأولى سواء . وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه . والثاني : يطالب بالبينة على ذلك . مسألة - 13 - « ج » : لا يجوز لأحد من ذوي القربى ان يكون عاملا في الصدقات ، لأن الزكاة محرمة عليهم ، ولما روي أن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي عليه السّلام أن يوليهما العمالة ، فقال لهما : إنما الصدقة أوساخ الناس ، وأنها لا تحل لمحمد وآل محمد . مسألة - 14 - « ج » : تحل الصدقة لآل محمد عند فوت خمسهم ، أو الحيلولة بينهم وبين ما يستحقونه من الخمس ، وبه قال الإصطخري من أصحاب « ش » . وقال الباقون من أصحابه : أنها لا تحل لهم ، لأنها انما حرمت عليهم تشريفا لهم وتعظيما ، وذلك حاصل مع منعهم الخمس . مسألة - 15 - : موالي آل محمد لا يحرم عليهم الصدقة ، وبه قال « ش » وأكثر أصحابه . ومنهم من قال : يحرم عليهم ، لقوله عليه السّلام : موالي القوم منهم . مسألة - 16 - « ج » : سهم المؤلفة كان على عهد رسول اللَّه ، وهم قوم من المشركين كان يتألفهم النبي عليه السّلام ليقاتلوا معه ، وسقط ذلك بعد النبي ، ولا نعرف مؤلفة الإسلام ، وبه قال « ح » ، و « ك » . وقال « ش » : المؤلفة على ضربين : مؤلفة الشرك ، ومؤلفة الإسلام . ومؤلفة الشرك على ضربين ، ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب ، وهل يسقطون أم لا ؟ على قولين .
هامش
( 1 ) م : في ما تقدم .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 101 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي