تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
مسألة - 17 - « ج » : سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة يشترون من مال الصدقة ويعتقون وقال « ش » : الرقاب هم المكاتبون ، وبه قال الليث ، و « ر » ، و « ح » ، وأصحابه . وقال قوم : ان الرقاب هم العبيد فحسب ، يشترون ويعتقون من سهم الصدقات ذهب إليه ابن عباس ، والحسن ، و « ك » ، و « د » . مسألة - 18 - : إذا أعطى المكاتب شيئا ليصرفه في مال كتابته فلم يصرف ( 1 ) فيه ، أو تطوع إنسان عنه بمال الكتابة ، أو أسقط عنه مولاه ماله ، فإنه لا يسترجع منه ما أعطى ، وكذلك القول في الغارم وابن السبيل ، وفي سبيل اللَّه لا يسترجع منهم ما فضل من نفقتهم إذا ضيقوه على نفوسهم ، أو لم ينفقوه فيما لأجله استحقوه لأنه لا دليل عليه . وقال « ش » : يسترجع منهم كلهم إلا الغازي ، فإنه يأخذ أجرة عمله ، فلا يسترجع منه ما فضل ( 2 ) من نفقته ، فان بدا له من الغزو استرجع منه بلا خلاف . مسألة - 19 - « ج » : الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح لا يعطى من الصدقة مع الغني . وللش فيه قولان . مسألة - 20 - « ج » : إذا أنفقه في معصية ثمَّ تاب منها ، لا يجب أن يقضي عنه من سهم الصدقة . وللش فيه قولان . مسألة - 21 - « ج » : سبيل اللَّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح .
هامش
( 1 ) م : فلم يصرفه . ( 2 ) م : ما يفضل .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 102 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي