وقال داود [ يطهر ] ( 1 ) الجميع .
وقال الأوزاعي : يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل ، وهو مذهب أبي ثور .
وقال مالك : يطهر الظاهر منه دون الباطن ولا يجوز [ الانتفاع به ] ( 2 ) استعماله في الأشياء الرطبة .
وقال الزهري : يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ وبعده .
مسألة - 45 - : لا يجوز بيع جلود الميتة لا قبل الدباغ ولا بعده ، بدلالة قوله تعالى « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » ، وسئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام : الميتة ينتفع بشيء منها ؟
فقال ( 3 ) : لا .
وقال الشافعي : لا يجوز بيعها قبل الدباغ ويجوز بعدها ، [ وكان ] ( 4 ) يقول قديما لا يجوز بيعها بعد الدباغ أيضا .
وقال أبو حنيفة : يجوز بيعها قبل الدباغ وبعده
مسألة - 46 - : جلود ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي فمنها ( 5 ) ما يجوز استعماله في غير الصلاة ومنها ما لا يجوز استعماله بحال ، فما يجوز استعماله مثل السمور والسنجاب والفنك وجلود السباع كلها لا بأس أن يجلس عليها ولا يصلي فيها ، وقد وردت رخصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك في حال الصلاة .
فأما ما عدا ذلك من الكلب ، والخنزير ، والأرنب ، والثعلب ، فلا يجوز
هامش
( 1 ) ليس في د .
( 2 ) كذا في م .
( 3 ) قال - كذا في م ، د .
( 4 ) ليس في م .
( 5 ) منها - كذا في د .