مسألة - 49 - « ج » : لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا يجوز .
مسألة - 50 - « ج » : يكره استعمال أواني الذهب والفضة وكذلك المفضض منها ، وقال الشافعي : لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ، وبه قال أبو حنيفة في الشرب ، والأكل ، والتطيب على كل حال .
وقال الشافعي : يكره المفضض ، وقال أبو حنيفة : لا يكره ، وهو مذهب داود .
مسألة - 51 - « ج » : لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم .
وقال الشافعي : لا بأس باستعمالها ( 1 ) ما لم يعلم فيه نجاسة ، وبه قال أبو حنيفة ومالك .
وقال أحمد وإسحاق : لا يجوز استعمالها .
( مسائل الوضوء )
مسألة - 52 - « ج » : السواك مسنون غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال داود : هو واجب .
مسألة - 53 - : عندنا كل طهارة عن حدث ، سواء كانت صغرى أو كبرى ، بماء كانت أو بالتراب ، فإن النية فيها واجبة ، ( 2 ) وبه قال الشافعي ، ومالك ، وليث ( 3 ) ابن سعد ، وأحمد .
مسألة - 54 - وقال الأوزاعي : الطهارة لا تحتاج إلى نية .
هامش
( 1 ) باستعماله - كذا في ح .
( 2 ) واجبة فيها - كذا في م ، د .
( 3 ) والليث - كذا في م .