وقال أبو حنيفة : الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية والتيمم يفتقر إلى نية ( 1 ) .
مسألة - 55 - « ج » : التسمية على الطهارة مستحبة غير واجبة ، لأنه لا دلالة في الشرع على وجوب ذلك ، والأصل براءة الذمة ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال إسحاق : هي واجبة ، وحكي عن أهل [ الظاهر ] ( 2 ) مثل ذلك .
وقال إسحاق : ان تركها عامدا لم تجزه ( 3 ) الطهارة ، وان تركها ناسيا أو متأولا أجزأه .
مسألة - 56 - « ج » : يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من النوم مرة ، ومن البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجناية ثلاثا .
وقال الشافعي : يستحب غسلهما ثلاثا ، ( و ) ( 4 ) لم يفرق ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال داود والحسن البصري : يجب ذلك .
وقال أحمد : يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار .
مسألة - 57 - « ج » : المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معا ، وبه قال الشافعي وقال الثوري وأبو حنيفة : هما واجبان في الغسل من الجنابة ، مسنونان في الوضوء .
وقال ابن أبي ليلى وإسحاق : هما واجبان في الطهارتين معا .
وقال أحمد : الاستنشاق واجب فيهما ( 5 ) والمضمضة لا تجب .
هامش
( 1 ) النية - كذا في م ، د .
( 2 ) ليس في ح .
( 3 ) تجز - كذا في ج .
( 4 ) ليس في ح .
( 5 ) منهما - كذا في د .