مسألة - 14 - : من مات وعليه دين مؤجل حل عليه بموته ، وبه قال « ح » ، و « ش » و « ك » ، وأكثر الفقهاء . وقال الحسن البصري : لا تصير المؤجلة حالة بالموت ، فأما إذا كانت له ديون مؤجلة ، فلا تحل بموته بلا خلاف إلا رواية شاذة رواها أصحابنا انها تصير حالة .
مسألة - 15 - : إذا فلس ( 1 ) من عليه الدين وكان ما في يده لا يفيء بقضاء ديونه ، فإنه لا يؤاجر ليكتسب ويدفع إلى الغرماء ، وبه قال « ح » ، و « ش » وأكثر الفقهاء .
وقال « د » ، و « ق » ، وعمر بن عبد العزيز ، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري ، وسوار بن عبد اللَّه ( 2 ) القاضي : أنه يؤاجر ويؤخذ أجرته فيقسم بين ( 3 ) غرمائه .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ولا دلالة على ( 4 ) وجوب إجارته ( 5 ) ، وأيضا قوله تعالى « وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » ولم يأمر بالكسب .
مسألة - 16 - : المفلس إذا ماتت زوجته ، وجب أن يجهز من ( 6 ) ماله .
و « للش » فيه قولان .
مسألة - 17 - : لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها ، ولا خادمه الذي يخدمه . وقال « ش » : يجب عليه ذلك ، وبه قال باقي الفقهاء .
مسألة - 18 - : المفلس إذا ادعى على غيره مالا ولم يقم له بينة ، فرد عليه اليمين فلم يحلف لا يرد على الغرماء اليمين ، لأنه لا دلالة عليه في الشرع .
هامش
( 1 ) خ : إذا أفلس .
( 2 ) خ : سوار بن عبد اللَّه .
( 3 ) خ : فتقسم .
( 4 ) خ : ولا دليل .
( 5 ) خ : إجارته وتكسبه .
( 6 ) خ : ان يجهرها .