الشقص بالشفعة ويؤخذ منه الثمن ، فيخص به شريكه البائع ولا حق للغرماء فيه .
مسألة - 4 - : إذا اختار عين ماله في الموضوع ( 1 ) الذي له ذلك ، فقال له الغرماء : نحن نعطيك ثمنه ونسقط حقك من العين ، لم يجب عليه قبوله ، وله الأخذ للعين ، بدلالة عموم الاخبار في أنه أحق بعين ماله ويكون فائدته أن العين ربما كان ثمنها أكثر فيرتفق الغرماء بذلك ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : يجبر على قبض الثمن ، وسقط حقه من العين .
مسألة - 5 - : إذا باع ( 2 ) من رجل عبدين قيمتهما سواء بثمن وأفلس المشتري بالثمن ، وكان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنها ( 3 ) ، فان حقه ثبتت في العين بدلالة عموم قوله عليه السّلام « فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذ وجده بعينه وهو قول « ش » في الجديد .
وقال في القديم : إذا قبض بعض ثمن العين لم يكن له فيها حق إذا وجدها وبه قال « ك » .
مسألة - 6 - : إذا باع زيتا فخلطه المشتري بأجود منه ، ثمَّ أفلس المشتري والثمن سقط حق البائع من عين الزيت ، وبه قال « ش » وقال المزني : لا يسقط حقه من عينه .
دليلنا : ان عين زيته تالفة بدلالة أنها ليست موجود مشاهدة ، لأنا لا نشاهدها ، ولا من طريق الحكم ، لأنه ليس له أن يطالب بقسمته ، وإذا لم يكن موجودة من الوجهين كانت بمنزلة التالفة وسقط حقه من عينها .
هامش
( 1 ) خ : في الموضع الذي .
( 2 ) خ : إذا باع رجل من رجل .
( 3 ) خ : نصف ثمنها .