والحسن البصري ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة ، وسفيان الثوري : الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان ، ويزاد فيها « قد قامت الصلاة » مرتين ، فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان ، وهي سبع عشرة ( 2 ) كلمة .
وقال داود ومالك : الإقامة عشر كلمات ، ولفظ الإقامة مرة واحدة ( 3 ) .
ويدل على مذهبنا إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ما قلناه من الإقامة وان اختلفوا فيما زاد عليه .
مسألة - 22 - « ج » : يستحب أن يكون المؤذن على طهارة ، فإن كان محدثا أو جنبا ، كان الأذان مجزيا وان ترك الأفضل . وان أذن الجنب في المسجد أو في منارة ( 4 ) في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد وان كان الأذان مجزيا ، وبه قال الشافعي . وقال إسحاق : لا يعتد به .
مسألة - 23 - « ج » : يكره الكلام في الإقامة ، ويستحب لمن ( 5 ) تكلم أن يستأنفها ، وبه قال الشافعي . وقال الزهري : إذا تكلم أعادها من أولها .
مسألة - 24 - « ج » : يجوز للصبي أن يؤذن للرجال ويصح ذلك ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يعتد بأذانه للبالغين ( 6 ) .
مسألة - 25 - « ج » : أواخر فصول الإقامة والأذان ( 7 ) موقوفة غير معربة .
هامش
( 1 ) د : الحسن بن البصري .
( 2 ) د : سبع عشر .
( 3 ) د : الإقامة واحدة .
( 4 ) د : في المنارة .
( 5 ) م ، د متى تكلم .
( 6 ) سقط هذه المسألة من ح .
( 7 ) م ، د ، ف : الأذان والإقامة .