وقال الشافعي : الأذان تسع عشرة ( 1 ) كلمة في سائر الصلوات ، وفي الفجر إحدى وعشرون كلمة : التكبير أربع مرات ، والشهادتان ثماني مرات ، مع الترجيع والدعاء إلى الصلاة ، والى الفلاح ، مرتين مرتين ، والتكبير مرتين ، والشهادة بالتوحيد مرة واحدة ، وفي أذان الفجر التثويب مرتين .
وقال أبو حنيفة : لا يستحب الترجيع ، والباقي مثل قول « ش » الا التثويب ، فيكون الأذان عنده خمس عشرة كلمة .
وقال « ك » : يستحب الترجيع والتكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة .
وقال أبو يوسف : التكبير مرتان والترجيع لا يستحب فيه ، فيكون ثلاث عشرة كلمة .
وقال أحمد بن حنبل : ان رجع فلا بأس هذا حكاه أبو بكر بن المنذر ( 2 ) ، ولا خلاف بين أصحابنا أن ما ذكرناه من الأذان وان اختلفوا فيما زاد عليه .
مسألة - 21 - : الإقامة سبعة عشر فصلا . ومن أصحابنا من قال : ان عددها اثنان وعشرون فصلا ، أثبت فصول الأذان وزاد فيها « قد قامت الصلاة » مرتين .
وقال الشافعي : عدد فصولها أحد عشر فصلا : التكبير مرتين والشهادتان مرتين ، والدعاء إلى الصلاة والفلاح مرة مرة ، والإقامة مرتين ، والتكبير والتهليل مرة مرة .
وقال في القديم : الإقامة مرة ، ذكره أبو حامد المروزي ، والأول هو المشهور عندهم ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وعروة بن الزبير
هامش
( 1 ) د : تسعة عشر .
( 2 ) ح ود : أبو بكر المنذر .