لو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة .
( مسألة 179 ) : إقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة أخرى في تلك
المسافة إذا كانت صحيحة وواجدة للشرائط وأما إذا لم تكن واجدة لها
فالأقرب أنها لا تمنع عنها .
( مسألة 180 ) : إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط التي منها عدالة
الإمام لا يجب الحضور .
( مسألة 181 ) : لا يجب الحضور على المرأة ، ولا على المسافر ، ولا على
المريض ، ولا على الأعمى ، ولا على الشيخ الكبير ، ولا على من كان بينه
وبين الجمعة أكثر من فرسخين ، ولا على من كان الحضور عليه حرجيا .
النوافل اليومية
يستحب التنفل في اليوم والليلة بأربع وثلاثين ركعة : ثمان ركعات لصلاة
الظهر قبلها ، وثمان ركعات لصلاة العصر كذلك ، وأربع ركعات بعد صلاة
المغرب ، وركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس ، وتحسبان بركعة ، وثمان
ركعات نافلة الليل بعد تجاوز نصفه ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ،
وركعتا الشفع بعد صلاة الليل ، وركعة الوتر بعد الشفع ، وركعتان نافلة الفجر
قبل فريضة ويجوز الإتيان بها بعد صلاة الليل وقبل طلوع الفجر من أول
سدس الليل الباقي .
( مسألة 182 ) : النوافل ركعتان ركعتان ، إلا صلاة الوتر ، فإنها ركعة