يصلي على محمد صل الله عليه وآله وسلم وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات .
( مسألة 173 ) : يعتبر في القدر الواجب من الخطبة العربية ، ولا تعتبر في
الزائد عليه ، وإذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فالأحوط
هو الجمع بين اللغة العربية ولغة الحاضرين بالنسبة إلى الوصية بتقوى الله .
( مسألة 174 ) : قبل الصلاة الجمعة واجبة تخييرا ، يعني أن المكلف يوم
الجمعة مخير بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها الآتية وبين الإتيان
بصلاة الظهر ، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر . ولكن
الأحوط لزوما لو لم يكن أقوى تعين الظهر في زمان الغيبة وعدم اجزاء
الجمعة عنها
( مسألة 175 ) : تعبر في صحة صلاة الجمعة الجماعة فلا تصح فرادى .
( مسألة 176 ) : يشترط في وجوب الجمعة عدد خاص وهو سبعة نفر
أحدهم الإمام ، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع سبعة نفر من المسلمين كان
أحدهم الإمام .
( مسألة 177 ) : يشترط في وجوبها أيضا وجود الإمام الجامع لشرائط
الإمامة من العدالة وغيرها في إمام الجماعة ، فلا تجب الجمعة إذا لم
يوجد الإمام الجامع للشرائط .
( مسألة 178 ) : تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها
وبين جمعة أخرى دون فرسخ ، فلو أقيمت جمعة أخرى فيما دون فرسخ بطلتا
جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا ، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى
و
المسائل المنتخبة — صفحة 75
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٧٥