الصلاة مع احتمال التمكن في الوقت ، وأما مع اليأس من تحصيل الطهارة
المائية فلا إشكال في جواز البدار لكنه إذا ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت
الإعادة .
( مسألة 143 ) : إذا تيمم بعد دخول الوقت فصلى ، ثم دخل وقت صلاة
أخرى ، ولم يرتفع العذر جاز له أن يصليها بذلك التيمم ولم يحتج إلى تيمم
آخر ، لكنه إذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت أعادها . نعم إذا كان التيمم
لفقدان الماء فوجده بعد الصلاة بل أثنائها بعد الدخول في الركوع لم يحتج إلى
الإعادة .
( مسألة 144 ) : إذا صلى مع التيمم لعذر ، ثم ارتفع عذره خارج الوقت
صحت صلاته ، ولا تجب إعادتها .
( مسألة 145 ) : إذا تيمم المجنب لعذر ، ثم أحدث بالحدث الأصغر ، لم
ينتقض تيممه من حيث الحدث الأكبر ، وانما يصبر محدثا بالأصغر ، فيجب
الوضوء ومع عدمه لزمه التيمم بدلا عنه ، وكذلك لو كان التيمم بدلا عن
الحدث الأكبر غير الجنابة ثم أحدث بالأصغر .
دائم الحدث
من استمر به البول أو الغائظ أو النوم ونحو ذلك يختلف حكمه باختلاف
الصور الآتية :
( الأولى ) : أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه أن يأتي فيه بالصلاة