( 3 ) أن يخاف العطش على غيره ممن يهمه أمره على نحو يتوجه إليه من
عطشه ضرر أو حرج ، ويندرج في هذه الصورة ما إذا خاف تلف حيوان ، أو
مرضه الموجب لتضرره به ، أو وقوعه في حرج ، ففي جميع هذه الصور يسقط
وجوب الوضوء ، وينتقل الأمر إلى الطهارة الترابية .
( الخامس ) : ما إذا استلزم تحصيل الماء مشقة ، لا تتحمل عادة ومن هذا
القبيل ما إذا كان - في شراء الماء أو تملكه مجانا منة من المالك لا تتحمل
عادة .
( السادس ) : ما إذا توقف تحصيل الماء على بذل مال يضر بحاله .
( السابع ) : ما إذا استلزم تحصيل الماء فوات الصلاة في وقتها .
( الثامن ) : ما إذا استلزمت الطهارة المائية فوات الصلاة في وقتها .
( التاسع ) : ما إذا كان بدن المكلف أو لباسه متنجسا ولم يكف الماء
الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معا . فإن الأظهر في هذه الصورة ان
له أن يصرف الماء في إزالة النجاسة ثم يتيمم ، كما أن له استعماله في رفع
الحدث .
ما يصح به التيمم
بجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الأرض ، من تراب أو
رمل أو حجر أو مدر ، ومن ذلك أرض الجص والنورة ، والأولى تقديم
التراب على غيره مع الامكان . وإذا تعذر جميع ذلك تيمم بالغبار ، وإذا تعذر
الغبار تيمم بالطين .
وإذا تعذر جميع ذلك فالأحوط أن يصلي في الوقت من دون طهارة ، ثم